بعد العتق وكذا لو لم يعرف، ولو علم المولى ولم ينتزعها ففي تضمينه إشكال ينشأ من تفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا ومن عدم الوجوب بالأصل.
ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف أو انتزعها بعده للتملك ضمن السيد، ولو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله، فإن تملك أو تصدق ضمن وإن حفظها لمالكها فلا ضمان، ولو أعتقه المولى قال الشيخ: للسيد أخذها لأنه من كسبه، والوجه ذلك بعد الحول.
الثالث: اللقطة: وهي كل مال ضائع أخذ ولا يد لأحد عليه، فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا، فإن لم يوجد المالك تخير بين الصدقة به وفي الضمان قولان وبين الاحتفاظ ولا ضمان، وإن كان في غير الحرم، فإن كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف، ولو وجد المالك فالأقرب الضمان، وإن كان أزيد من ذلك وجب تعريفها حولا، ثم إن شاء تملك أو تصدق وضمن فيهما، وإن شاء احتفظها للمالك ولا ضمان.
ويكره التقاط ما تقل قيمته ويكثر منفعته كالعصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وشبهها، وأخذ اللقطة مطلقا مكروه ويتأكد للفاسق وآكد منه المعسر، ويستحب الإشهاد.
المطلب الثاني: في الأحكام: وهي أربعة:
الأول: التعريف: وهو واجب وإن لم ينو التملك سنة من حين الالتقاط، وزمانه النهار دون الليل، ولا يجب التوالي بل يعرف كل يوم في الابتداء ثم كل أسبوع ثم كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى، وإيقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم كالغدوات والعشيات وأيام المواسم والمجتمعات كالأعياد وأيام الجمع ودخول القوافل، ومكانه الأسواق وأبواب المساجد والجامع ومجامع الناس.
ويتولاه بنفسه ونائبه وأجيره والأجرة عليه وإن نوى الحفظ، والأقرب