الخمس بسبب الدين على التقدير الثاني.
وتملك العروض كالأثمان، ولا يجوز التملك إلا بعد التعريف وإن بقيت في يده أحوالا، ويكفي تعريف العبد في تملك المولى لو أراده.
وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الاسلام وإلا فلقطة على إشكال، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها، ولو كان لها مالك فهو له، ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرفه، فإن عرفه فهو أحق به وإلا فهو لواجده، وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك؟ إشكال وكذا التفصيل لو وجده في جوف دابة، أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده وتحته دقيقة.
ولو وجد في صندوقه أو داره مالا ولا يعرفه فهو له إن لم يشاركه في الدخول غيره وإلا فلقطة، ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك، فإن لم يعرف بعد الحول ردها على الملتقط لأن له التملك والصدقة، ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه، فإن أخذه عرفه سنة ثم ملكه إن شاء إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا فيجوز أخذه حينئذ من غير تعريف.
ولو مات الملتقط عرف الوارث حولا وملكها، والبحث فيه كالموروث، ولو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة، ولو لم ينو كان للوارث التملك والحفظ، ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه.
الرابع: الرد: ويجب مع قيام البينة، ولا يكفي الواحد ولا يكفي الوصف، وإن ظن صدقه للإطناب فيه نعم يجوز، فإن امتنع لم يجبر عليه، فلو دفع إلى الواصف فظهرت البينة لغيره انتزعها الغير، فإن تلفت رجع على من شاء، ويستقر الضمان على الواصف إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع إليه لو رجع عليه المالك، ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول ولا ترجيح أقرع فإن خرج