الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٢
في نهر آخر إلى القرية لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحى وموافقته.
والأرضون على أقسام أربعة:
قسم منها أرض الخراج وهي كل أرض أخذت عنوة بالسيف وعن قتال، فهي أرض للمسلمين قاطبة لا يجوز بيعها ولا شراؤها والتصرف فيها إلا بإذن الناظر في أمر المسلمين، وللناظر أن يقبلها بما شاء من ثلث أو ربع أو نصف أو أقل أو أكثر مدة من الزمان وله أن ينقل من متقبل إلى غيره ويزيد عليه وينقص إذا مضى مدة زمان القبالة ليس عليه اعتراض في ذلك.
ومنها أرض الصلح وهي أرض أهل الذمة يصالحهم الإمام على أن يأخذ منهم شيئا معلوما بحسب ما يراه من المصلحة قل ذلك أم كثر وله أن يزيد عليهم وينقص بحسب ما يراه صلاحا ولأرباب هذه الأرضين أن يبيعوها، ومتى باعوها انتقلت الجزية عنها إلى رؤوسهم وأموالهم، وإن اشتراها مسلم كانت ملكا له يجوز له التصرف فيها كما يتصرف في سائر الأملاك وليس عليه فيها أكثر من الزكاة العشر أو نصف العشر حسب ما قدمناه فيما مضى من الكتاب.
ومنها أرض من أسلم عليها طوعا فهم أملك بها وكانت ملكا لهم وليس عليهم أكثر من الزكاة العشر أو نصف العشر، ويجوز لهم بيعها وهبتها ووقفها والبناء فيها حسب ما يريدون من أنواع التصرف.
ومنها أرض الأنفال وهي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال، والأرضون الموات ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وقطائع الملوك وهذه كلها خاصة للإمام يقبلها من شاء بما أراد ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد.
ومن أحيا ميتا كان أملك بالتصرف فيها من غيره فإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها، وإن لم يكن لها مالك وكانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدى إلى الإمام طسقها ولا يجوز للإمام انتزاعها من يده إلى غيره إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير، ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أن يبيع
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382