في نهر آخر إلى القرية لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحى وموافقته.
والأرضون على أقسام أربعة:
قسم منها أرض الخراج وهي كل أرض أخذت عنوة بالسيف وعن قتال، فهي أرض للمسلمين قاطبة لا يجوز بيعها ولا شراؤها والتصرف فيها إلا بإذن الناظر في أمر المسلمين، وللناظر أن يقبلها بما شاء من ثلث أو ربع أو نصف أو أقل أو أكثر مدة من الزمان وله أن ينقل من متقبل إلى غيره ويزيد عليه وينقص إذا مضى مدة زمان القبالة ليس عليه اعتراض في ذلك.
ومنها أرض الصلح وهي أرض أهل الذمة يصالحهم الإمام على أن يأخذ منهم شيئا معلوما بحسب ما يراه من المصلحة قل ذلك أم كثر وله أن يزيد عليهم وينقص بحسب ما يراه صلاحا ولأرباب هذه الأرضين أن يبيعوها، ومتى باعوها انتقلت الجزية عنها إلى رؤوسهم وأموالهم، وإن اشتراها مسلم كانت ملكا له يجوز له التصرف فيها كما يتصرف في سائر الأملاك وليس عليه فيها أكثر من الزكاة العشر أو نصف العشر حسب ما قدمناه فيما مضى من الكتاب.
ومنها أرض من أسلم عليها طوعا فهم أملك بها وكانت ملكا لهم وليس عليهم أكثر من الزكاة العشر أو نصف العشر، ويجوز لهم بيعها وهبتها ووقفها والبناء فيها حسب ما يريدون من أنواع التصرف.
ومنها أرض الأنفال وهي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال، والأرضون الموات ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وقطائع الملوك وهذه كلها خاصة للإمام يقبلها من شاء بما أراد ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد.
ومن أحيا ميتا كان أملك بالتصرف فيها من غيره فإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها، وإن لم يكن لها مالك وكانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدى إلى الإمام طسقها ولا يجوز للإمام انتزاعها من يده إلى غيره إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير، ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أن يبيع