الثاني انتزعت من الأول، ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان قد دفع بحكم الحاكم، فإن دفع باجتهاده ضمن.
ولو تملك بعد الحول فقامت البينة لم يجب دفع العين بل المثل أو القيمة إن لم تكن مثلية، فإن رد العين وجب على المالك القبول، وكذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على إشكال.
والزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول للمالك، وفي التبعية للقطة نظر أقربه ذلك وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك وإلا فكالأول، ولو رد العين لم يجب رد النماء.
فلو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة لأن المدفوع ليس نفس العين ويرجع على الأول للتحقق ببطلان الحكم.