الاكتفاء بقول العدل ففي وجوب الأجرة حينئذ نظر. ويذكر في التعريف الجنس كالذهب والفضة، وإن أوغل في الإبهام كان أحوط بأن يقول: من ضاع له مال أو شئ.
وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر، ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثم يكمل الحول في بلده، ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء.
وما لا بقاء له كالطعام يقومه على نفسه وينتفع به مع الضمان، وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان، أو يدفع إلى الحاكم، ولو افتقر بقاؤها إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف باع الحاكم الجميع أو البعض لإصلاح الباقي، ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني وله التملك بعده على إشكال.
الثاني: الضمان: وهي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو تفرط، ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده، ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإن لم يخن بخلاف المودع لتسليط المالك هناك، ولو نوى التملك ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملك، وبنية التملك يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك على رأي.
الثالث: التملك: وإنما يحصل بعد التعريف حولا ونية التملك على رأي، ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا، ولا يفتقر إلى اللفظ ولا إلى التصرف وسواء كان غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا.
أما العبد فيتملك المولى، ولو نوى التملك دون المولى لم يملك، نعم له التصرف ويتبع به بعد العتق، ومن انعتق بعضه حكمه حكم الحر في قدر الحرية وحكم العبد في الباقي، ولو نوى أحد الملتقطين اختص بملك نصيبه، وهل يملكها مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها أو بعوض يثبت في ذمته؟ إشكال، والفائدة وجوب عزلها من تركته واستحقاق الزكاة بسبب الغرم ووجوب الوصية بها ومنع وجوب