إليه، ولو أقر بالرق قبل منه وقيل: يقبل ويجبر على الاسلام.
وإذا أسلم وهو صبي أو مجنون لا يميز لم يكن لكلامه حكم، وإن أسلم وهو صبي مميز عاقل حكم بإسلامه لأنه يمكنه معرفة التوحيد والعدل بالأدلة. ويتوقف تكليفه الشرعيات على بلوغه وقيل: لا يحكم بإسلامه لكن يفرق بينه وبين أبويه لئلا يفتن عن دينه وولاء اللقيط لبيت المال، وخطؤه عليه وعمده كالخطأ إن كان طفلا أو مجنونا، فإن قتل فللإمام القصاص والعفو على دية، فإن قتل خطأ فديته على عاقلة الجاني، وإن جرح وهو صغير انتظر بلوغه ويحد قاذف اللقيط البالغ لأنه حر. وإن ادعاه شخصان وصف أحدهما شامة على ظهره أو خالا على بدنه لم يقدم دعواه.
وإن التقطه شخصان متساويان أقرع بينهما، وإن كان في يد شخص فادعى غيره أنه التقطه قبله وله بينة سلم إليه، وإن لم يكن له بينة حلف وأقر في يده، وإن باع أو اشترى أو نكح ثم أقر أنه عبد لم يقبل فيما له ويقبل فيما عليه، وقيل: لا يقبل مطلقا وقيل: يقبل مطلقا.