وقيل: لأم الولد والعبد والمدبر الالتقاط، فإذا عرفها هو أو السيد ملكها السيد بعد، والأصح أنهم لا يجوز لهم التقاطها فإن أعطوها السادة يوفوا وإن لم يعطوها فتلفت في أيديهم فعليهم ضمانها ويرجع عليهم إذا أعتقوا.
وإذا التقطها شخصان أقرت في أيديهما ويعرفانها ثم يملكانها فيما بعد، وإذا ضاعت من الملتقط ثم وجدها غيره وأقام الأول البينة سلمت إليه والإشهاد على اللقطة غير واجب، وإذا وجد من نصفه عبد ونصفه حر لقطة دون الدرهم فهي بينه وبين سيده، وإن كان بينهما مهاياة ووجدها في يومه فهي له، وقيل: المكاتب كالحر يلتقط ويملك، والفاسق إذا التقط ضم الحاكم إليه أمينا وعرفها الفاسق ويشرف عليه ثقة ويملكها، والذمي يلتقط في دار الاسلام ويعرف ويملك.
وإن وجد طعاما في قفر قومه على نفسه وأكله ورد على صاحبه قيمته، وروي في من صاحب شخصا فسافر فوجد شيئا من ماله وهو لا يعرفه ولا بلده تصدق به عنه على أهل الولاية، وإذا وجد في داره أو صندوقه وهو منفرد بالتصرف فيهما شيئا فهو له، وإن كان يشاركه في الدخول إليها أو الوضع في الصندوق غيره فهو لقطة.
وإن وجد كنزا في ملك هو ميراث له فله، فإن شركه غيره كان له ولشركائه في الإرث، فإن كان مما اشتراه عرف البائع فإن عرفه إلا خمسه إن كان بلغ نصاب العين أو الورق والباقي له، وإن لم يبلغ فالكل له إذا كان من دفن الجاهلية فإن كان من دفن الاسلام فلقطة.
وإن اشترى حيوانا كالإبل والبقر والغنم والخيل والسمك فوجد في جوفه جوهرا أو مالا عرف بائعه، فإن عرف بائعه وإلا فهو له، وإذا وجد طائرا وهو يعرف صاحبه وجب رده عليه، فإن لم يعرف له صاحبا فهو له إذا ملك جناحه، وروي إذا جاءك من لا يتهمه رددته.
وإذا مات الملتقط بعد التعريف ورثها وارثه فإن جاء صاحبها ردها عليه، وإذا دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها بلا بينة ثم جاء آخر ببينة وهي باقية ردت عليه، فإن كانت تالفة فعلى أيهما شاء رجع بقيمتها، فإن رجع على الدافع رجع على الواصف إلا أن يسمع منه أنها للواصف، وإن كان سلمها بعينها إلى الواصف بحكم حاكم رجع صاحبها على