الفصل الثاني: في الحيوان:
ويسمى ضالة، ويجوز لكل بالغ عاقل على كراهة - إلا مع تحقق تلفه وإن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا - التقاط كل حيوان مملوك ضائع لا يد لأحد عليه في الفلاة، فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا أو كان في كلأ وماء، فإن أخذه حينئذ ضمنه ويبرأ بتسليمه إلى المالك أو الحاكم مع فقده لا بإرساله في موضعه ويرسله الحاكم في الحمى، فإن لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه، ولو تركه من جهد في غير كلأ وماء جاز أخذه ويملكه الآخذ ولا ضمان وفي رد العين مع طلب المالك إشكال، وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار، أما الشاة فتؤخذ ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ولا ضمان فيهما وبين تملكها والضمان على إشكال، وكذا صغار الإبل والبقر وغيرهما، ولا يؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه.
أما العمران فلا يحل أخذ شئ من الضوال فيها وإن لم يكن ممتنعة كأطفال الإبل والبقر، فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع وبين دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق ولم يرجع، ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء المالك وإلا باعها، وفي اشتراط الحاكم إشكال، وتصدق بثمنها وضمن أو احتفظه ولا ضمان، وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال. ويجوز التقاط الكلاب المملوكة، ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع بها إن شاء ويضمن السوقية.
ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة، ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي وعرفه سنة، فإن لم يأت المالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة وتمليكه مع التضمين.
وإذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق أنفق ورجع على إشكال، ويتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه.
والضالة أمانة مدة حول التعريف، فإن قصد بعده التملك ملك وضمن وإلا