الحاكم الأرش في العمد فبلغ وطلب القصاص فإشكال ينشأ من أن أخذ المال للحيلولة أو لإسقاط القصاص.
الرابع: الحرية: فإن لم يدع أحد رقة فالأصل الحرية، ويحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا فنملكه المال ونغرم من أتلف عليه شيئا وميراثه لبيت المال. وإن قتله عبد قتل، وإن قتله حر فالأقرب سقوط القود للشبهة واحتمال الرق فحينئذ تجب الدية أو أقل الأمرين منها ومن القيمة على إشكال.
وإن ادعى رقه لم يقبل من غير صاحب اليد ولا منها إذا أسندت إلى الالتقاط، وإن أسندت إلى غيره حكم ظاهرا على إشكال، فإن بلغ وأنكر ففي زوال الرق إشكال، ولو أقام بينة حكم بها سواء أطلقت أو أسندت إلى سبب كإرث أو شراء، ولو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال ينشأ من أنها قد تلد حرا.
ولو بلغ وأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته ولم يقر بها أولا، ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالأقرب القبول، ولو أقر بالعبودية أولا لواحد فأنكر فأقر لغيره فإشكال ينشأ من الحكم بحريته برد الأول إقراره ومن عموم قبول إقرار العاقل.
ولو سبق منه تصرف فإن أقيم بينة على الرق جعلت التصرفات كأنها صدرت من عبد غير مأذون، ولو عرف رقه بإقراره لم يقبل فيما يضر بالغير فيستمر النكاح لو كانت امرأة ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل والأولاد أحرار وعدتها ثلاثة أقراء وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام.
ولو قذفه قاذف وادعى رقه وادعى هو الحرية تقابل أصلا براءة الذمة والحرية فيثبت التعزير. ولو قطع حر يده تقابلا أيضا لكن الأقرب هنا القصاص لأن العدول إلى القيمة مشكوك فيه أيضا بخلاف التعزير المعدول إليه فإنه متيقن.
ولا ولاية للملتقط عليه بل هو سائبة يتولى من شاء.