وإن وجده في غير ذلك فأما في الحل أو في الحرم، فإن وجده في الحل عرفه حولا في النهار الذي وجده فيه والأسبوع في أسواق وأبواب المساجد والجوامع ولا ينشدها في المسجد، ويجوز بنفسه وبمن يساعده أو يستأجره والأجرة من ماله لأن التعريف عليه، ويقول:
من ضاع له ذهب، أو فضة أو متاع، إن كان، ولا يزيد على ذلك فإن جاء صاحبها في الحول ووصف عقاصها أو وكاءها وجنسها وقدرها جاز له أن يعطيه إياها، وإن أقام البينة وجب أن يعطيه إياها، وقيل يجب أن يعطيها بالصفة لقوله (ع): أعرف عقاصها ووكاها، وليس بجيد لاحتمال أن يكون أمره بذلك استحفاظا به لأن العادة أن يرمى أو تنبيها على حفظها وأنه لا يفرط في ظرفها فيكون هي أولى بالحفظ، أو ليتميز من ماله أو ليعطيها طالبها إن وصف ذلك لغلبة الظن به.
وقيل: يجب لتعذر البينة بذلك وينتقض بالمسروق والمغصوب، وهي أمانة في الحول ترد على صاحبها بنمائها المنفصل والمتصل ولا يضمن إلا بالتفريط أو أخذها على أن لا يعرفها والقول قول الملتقط في هلاكها وإنكار التفريط فيها مع اليمين، وإن ادعى ردها احتاج إلى بينة وإلا حلف صاحبها، فإن تصرف فيها قبل التعريف ضمنها بقيمتها مذ يوم تعدى.
فإن اتجر بها فربح فالربح لصاحبها، وإن عرفها حولا ثم جاء صاحبها ردها بنمائها المتصل دون المنفصل وتدخل في ملكه بعد حول وعليه ضمانها، فإن تصدق بها ضمنها لصاحبها إلا أن يشاء صاحبها أن يكون الأجر له ولا يكون أمانة بعد حول التعريف، ومتى جاء صاحبها وعينها باقية استرجعها، فإن كان الملتقط اشترى بها بعد الحول جارية فخرجت بنت صاحبها لم ينعتق عليه وكان له بدل المال، فإن اشتراها منه عتقت عليه.
وإن وجدها في الحرم لم يجز له أخذها إلا بنية التعريف دون التملك ويعرفها حولا ثم هي كما كانت فيه أمانة لا تضمن إلا بالتفريط، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ولا ضمان عليه إلا أن يتبرع باختيار الأجر لنفسه وقيل: إذا لم يرض صاحبها بالصدقة، وإذا عرف اللقطة ستة أشهر ثم قطع بنى على ذلك، وأخذ اللقطة مكروه جدا، وإن وجدها صبي أو مجنون أو سفيه ولى القاضي وليه أمرها وتعريفها ثم ملكها المتلقط بعد.