ضمن إلا مع التعذر، ولا يفتقر في احتفاظه إلى الإذن، ولو اختلفا في قدر الانفاق قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف، وكذا في أصل الانفاق وإن كان للملقوط مال.
المطلب الثاني: في الأحكام: وهي أربعة:
الأول: النسب: فإن استلحقه الملتقط أو غيره ألحق به ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، وإن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت.
الثاني: الاسلام: وإنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي، وإن كان مميزا لكن يفرق بينه وبين أبويه خوف الاستنزال، وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية وهي تحصل بأمور ثلاثة:
أ: إسلام أحد الأبوين فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم، ولو طرأ الاسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال، وكذا أحد الأجداد والجدات وإن كان الأقرب حيا على إشكال.
ب: تبعية السابي المسلم على رأي إن سبي منفردا، ولو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه، ولو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم.
ج: تبعية الدار وهي المراد فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الاسلام إلا أن ملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم بكفره، وبكفر كل لقيط في دار الحرب إلا إذا كان فيها مسلم ساكن ولو واحد حر أو أسير، فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد ينشأ من ضعف تبعية الدار.
الثالث: الجناية: وعاقلة اللقيط الإمام إذا فقد النسب ولم يتوال أحدا دون الملتقط، فإن جنى عمدا اقتص منه وخطأ يعقله الإمام وشبيه العمد في ماله، وإن قتل عمدا فللإمام القصاص وخطأ الدية، ولو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له ولا يتولى الملتقط ذلك بل الحاكم، ولو أخذ