اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فيجوز لك وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه، وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك.
قال: وسألته عن أرض الخراج اشترى الرجل منها أرضا فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها إله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ فقال:
يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال.
8 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ع في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها، أ يدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع ع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليها بابه فله جميع ما فيها إن شاء الله.
9 - وروى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله ع:
كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين قال، قلت:
يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال: لا بأس، اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.
ولا يجوز أن يأخذ الانسان من طريق المسلمين شيئا ولو قدر شبر ولا يجوز له أيضا بيعه ولا شراء شئ يعلم أن فيه شيئا من الطريق، فإن اشترى دارا أو أرضا ثم علم بعد ذلك أنه كان صاحبه قد أخذ شيئا من الطريق فيها لم يكن عليه شئ إذا لم يتميز له الطريق، فإذا تميز له وجب عليه رده إليها وكان له الرجوع على البائع بالدرك، وإذا كان الانسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده غير أنه يعلم إنها لم تكن ملكا لهم وإنما كانت للغير ولا يعرف المالك لم يجز له بيعها بل ينبغي أن يتركها بحالها، فإن أراد بيعها فليبع تصرفه ولا يبع أصلها على حال.