ولو كان اللقيط مملوكا وجب إيصاله إلى مالكه، فإن أبق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمان ويصدق في عدم التفريط مع اليمين، ويبيعه في النفقة بالإذن مع تعذر استيفائها، فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول فيرجع الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع، ولو كان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه لأنه كالضالة الممتنعة، وإن كان صغيرا كان له التملك بعد التعريف.
وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل. فلا يصح التقاط العبد فإن أذن المولى صح وانتقل الحكم إليه - ولا المكاتب، ولا حكم لالتقاط الصبي والمجنون بل ينتزع من يدهما، ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله، ولا الفاسق لأن الحضانة استئمان فلا يليق به، والأقرب ثبوت الولاية للمبذر والبدوي ومنشئ السفر.
ويجب على الملتقط الحضانة فإن عجز سلمه إلى القاضي، وهل له ذلك مع التبرم والقدرة؟ نظر ينشأ من شروعه في فرض كفاية فلزمه. والأقرب أن له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتقاط فلا يجب انتزاعه منه حينئذ، ونفقته في ماله وهو ما وقف على اللقطاء أو وهب منهم أو أوصى لهم - ويقبله القاضي - أو ما يده عليه عند الالتقاط كالملفوف عليه والمشدود على ثوبه والموضوع تحته، والدابة تحته والخيمة والفسطاط الموجود فيهما، والدار التي لا مالك لها وما في هذه الثلاثة من الأقمشة، ولا يحكم له فيما يوجد قريبا منه أو بين يديه أو على دكة هو عليها، ولا بالكنز تحته وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال، فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذر استعان بالمسلمين ويجب عليهم بذل النفقة على الكفاية، فإن تعذر أنفق الملتقط، فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا، ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع، ولو ظهر رقه رجع مع عدم التبرع على سيده وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين.
وليس للملتقط الانفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم، فإن بادر بدونه