الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٣٧
ولو كان اللقيط مملوكا وجب إيصاله إلى مالكه، فإن أبق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمان ويصدق في عدم التفريط مع اليمين، ويبيعه في النفقة بالإذن مع تعذر استيفائها، فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول فيرجع الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع، ولو كان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه لأنه كالضالة الممتنعة، وإن كان صغيرا كان له التملك بعد التعريف.
وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل. فلا يصح التقاط العبد فإن أذن المولى صح وانتقل الحكم إليه - ولا المكاتب، ولا حكم لالتقاط الصبي والمجنون بل ينتزع من يدهما، ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله، ولا الفاسق لأن الحضانة استئمان فلا يليق به، والأقرب ثبوت الولاية للمبذر والبدوي ومنشئ السفر.
ويجب على الملتقط الحضانة فإن عجز سلمه إلى القاضي، وهل له ذلك مع التبرم والقدرة؟ نظر ينشأ من شروعه في فرض كفاية فلزمه. والأقرب أن له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتقاط فلا يجب انتزاعه منه حينئذ، ونفقته في ماله وهو ما وقف على اللقطاء أو وهب منهم أو أوصى لهم - ويقبله القاضي - أو ما يده عليه عند الالتقاط كالملفوف عليه والمشدود على ثوبه والموضوع تحته، والدابة تحته والخيمة والفسطاط الموجود فيهما، والدار التي لا مالك لها وما في هذه الثلاثة من الأقمشة، ولا يحكم له فيما يوجد قريبا منه أو بين يديه أو على دكة هو عليها، ولا بالكنز تحته وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال، فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذر استعان بالمسلمين ويجب عليهم بذل النفقة على الكفاية، فإن تعذر أنفق الملتقط، فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا، ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع، ولو ظهر رقه رجع مع عدم التبرع على سيده وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين.
وليس للملتقط الانفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم، فإن بادر بدونه
(٢٣٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)، العتق (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382