الثالث: في الأحكام، وهي ثلاثة:
الأول: لا يدفع اللقطة إلا بالبينة. ولا يكفي الوصف، وقيل: يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن.
الثاني: لا بأس بجعل الآبق فإن عينه لزم بالرد، وإن لم يعينه ففي رد العبد من المصر:
دينار، ومن خارج البلد: أربعة دنانير، على رواية ضعيفة يؤيدها الشهرة. وألحق الشيخان:
البعير، وفيما عداهما أجرة المثل.
الثالث: لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط.