شيئا منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض وجاز له أن يبيع ماله من التصرف فيها، وإذا اشترى الانسان من غيره جربانا معلومة من الأرض ووزن الثمن ثم مسح الأرض فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار بين أن يرد الأرض ويسترجع الثمن بالكلية وبين أن يطالب برد ثمن ما نقص من الأرض، وإن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إياه.
1 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري ع: رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع ع: ليس له إلا ما اشتراه في سهمه وموضعه إن شاء الله.
2 - وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر، هل يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا؟ فوقع: ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.
3 - وكتب إليه في رجل قال لرجلين: اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ما له في الدار من المتاع، والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو، فوقع ع: يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله.
4 - وكتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها، فهل يصلح ذلك أم لا؟ فوقع ع: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك.
5 - وروى السكوني بإسناده عن النبي ص أنه قال: من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله.
6 - وروي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن النزول على أهل الخراج فقال:
ثلاثة أيام، روي ذلك عن النبي، ص.
7 - وروى إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله ع عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا القرى فقال: تشترط عليهم ذلك، فما