والجواز أظهر في طرف المكاتب لأن له أهلية التملك.
الأمر الثالث: في الأحكام: وهي مسائل:
الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف فلو فرق جاز، وإيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم كالغدوات والعشيات، وكيفيته أن يقول: من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ، ولو أوغل في الإبهام كان أحوط كأن يقول: من ضاع له مال أو شئ فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين، وزمانه أيام المواسم والمجتمعات كالأعياد وأيام الجمع، ومواضعه مواطن الاجتماع كالمشاهد وأبواب المساجد والجوامع والأسواق ويكره داخل المساجد، ويجوز أن يعرف بنفسه وبمن يستنيبه أو يستأجره.
الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها، فإن وجد مالكها دفعها إليه وإلا ردها على الملتقط لأن له ولاية الصدقة أو التملك.
الثالثة: قيل: لا يجب التعريف إلا مع نية التملك، وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالك، ولا يجوز تملكها إلا بعد التعريف ولو بقيت في يده أحوالا، وهي أمانة في يد الملتقط في مدة الحول لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي فتلفها من المالك وزيادتها له متصلة كانت الزيادة أو منفصلة، وبعد التعريف يضمن إن نوى التملك ولا يضمن إن نوى الأمانة، ولو نوى التملك فجاء المالك لم يكن له الانتزاع وطالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية، ولو رد الملتقط العين جاز وله النماء المنفصل، ولو عابت بعد التملك فأراد ردها مع الأرش جاز، وفيه إشكال لأن الحق تعلق بغير العين فلم يلزمه أخذها معيبة.
الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولى فعرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع بذلك إذا أعتق، كالقرض الفاسد، ولو علم المولى قبل التعريف ولم ينتزعها منه ضمن لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا وفيه تردد، ولو عرفها العبد ملكها المولى إن شاء وضمن، ولو نزعها المولى لزمه التعريف وله التملك بعد الحول أو الصدقة مع الضمان أو إبقائها أمانة.
الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ولا يكفي الوصف، ولو وصف صفات لا يطلع