العصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال وأشباهه من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها، ويكره أخذ اللقطة مطلقا خصوصا للفاسق ويتأكد فيه مع العسر ويستحب الإشهاد عليها.
مسائل خمس:
الأولى: ما يوجد في المقوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف، وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها، ولو كان لها مالك أو بائع، عرفه، فإن عرفه فهو أحق به وإلا فهو لواجده، وكذا لو وجده في جوف دابة ولم يعرفه البائع، أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده.
الثانية: من أودعه لص مالا وهو يعلم أنه ليس للمودع لم يرده عليه مسلما كان أو كافرا، فإن عرف مالكه دفعه إليه وإلا كان حكمه حكم اللقطة.
الثالثة: من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه، فإن كان يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة وإلا لهو له.
الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول ولو نوى ذلك ولا بعد الحول ما لم يقصد التمليك، وقيل: يملكها بعد التعريف حولا وإن لم يقصد، وهو بعيد.
الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك، وهو بعيد لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق.
الأمر الثاني: في الملتقط:
وهو من له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ، فلو التقط الصبي جاز ويتولى الولي التعريف عنه وكذا المجنون، وكذا يصح الالتقاط من الكافر لأن له أهلية الاكتساب، وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان، وللعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين، وفي رواية إلى خديجة عن أبي عبد الله ع: لا يعرض لها المملوك.
واختار الشيخ الجواز وهو أشبه لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب وكذا المدبر وأم الولد،