الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٠٩
وليس لللاقط العامي إمساكها ولا له أن يفعل وأن يمسك لأنه لا يقوم لمصالح المسلمين ولا يلي أمورهم وليس كذلك الإمام لأنه منصوب لذلك، هذا إذا كان حيوانا ممتنعا من صغار السباع.
فأما إذا كان غير ممتنع مثل الشاة وغيرها من أولاد البقر فله أن يأخذها لقوله ع: خذها فإنما هي لك ولأخيك أو للذئب، فإن أخذها فهو بالخيار بين أن يأكلها وتكون القيمة في ذمته إذا جاء صاحبها ردها عليه، وإن شاء أن ينفق عليها تطوعا وإن شاء يرفع إلى الحاكم ليأخذها الحاكم ويبيعها ويعرف ثمنها. ومن أخذ لقطة ثم ردها إلى موضعها لم يزل ضمانه.
واللقطة على ضربين:
ضرب منه يجوز أخذه ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه بل يجوز له التصرف فيه قبل التعريف، ومتى أقام صاحبه بينة وجب رده عليه لأنه ملك الغير، وإنما أباح الشارع التصرف فيه قبل التعريف كما أباح الشارع التصرف بعد السنة فيما يجب تعريفه من اللقط. وهو كلما كان دون الدرهم أو يكون مما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه.
والضرب الآخر هو الذي لا ينبغي له أخذه فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه فهو على ضربين: ضرب منه ما يجده في الحرم، والضرب الآخر ما يجده في غير الحرم.
فما يجده في الحرم يلزمه تعريفه سنة في المواقف والمواسم وعلى أبواب الجوامع يوم الجمعات وأيام الأعياد ومحافل الجماعات، فإن جاء صاحبه رد عليه وإن لم يجئ صاحبه بعد السنة تصدق به عنه أو يحفظه عليه ويكون في يده أمانة إلى أن يجئ صاحبه، وهذا الضرب لا يجوز تملكه ولا يصير بعد السنة كسبيل ماله، فإن تصدق به ثم جاء صاحبه ولم يرض بصدقته كان ضامنا له.
وقال شيخنا في نهايته في باب اللقطة: تصدق به عنه وليس عليه شئ، فإن جاء صاحبه بعد ذلك لم يلزمه شئ، فإن أراد أن يخيره بين أن يغرم له ويكون الأجر له واختار ذلك صاحب
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382