كتاب اللقطة أخذ اللقيط فرض على الكفاية لأنه بمنزلة المضطر وإطعام المضطر واجب. ويملك الصبي المنبوذ ما كان معه وعليه، فإن لم يكن ملتقطه أمينا انتزعه الحاكم من يده وسلمه إلى أمين ونفقته من ماله إن كان له مال ولا ينفق الملتقط عليه ذلك إلا بإذن الحاكم، وإن أنفق عليه بغير إذن الإمام أو الحاكم ضمن، فإن لم يكن إمام ولا حاكم وأنفق الأمين عليه منه لم يضمن لأنه موضع (ال) ضرورة، وإن لم يكن للقيط مال ينفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال مال استعان بالمسلمين إلى أن يظهر في بيت المال مال، فإن لم يعاون أنفق عليه من مال نفسه بالمعروف ورجع بذلك على اللقيط إذا بلغ، وإن كان من يعينه فلم يستعن فلا رجوع له. وإن ادعى أكثر من المعروف لم يقبل قوله في الزيادة، وإن اختلفا في قدر النفقة فالقول قول الملتقط. وإذا للقيط مال وأنفقه عليه الملتقط وادعى عليه بعد البلوغ أنه لم ينفق ماله عليه فالقول قول الملتقط مع يمينه.
لو وجد اثنان لقيطا فتشاحا على حضانته وتربيته وقد تساويا في الحرية والإسلام والأمانة واليسار ولم يتركه أحدهما للآخر أعطي أحدهما بالقرعة، فإن كان أحدهما فاسقا أو عبدا أو بدويا أو مسافرا أو كافرا أعطي من ليس كذلك. واللقيط المحكوم عليه بالكفر يترك في يد ملتقطه الكافر بخلاف المحكوم ع.
الطفل يحكم بإسلامه إذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلما أو يكون من سباه مسلما إذا لم يكن معه أحدهما أو وجد لقيط في بلد إسلام أو بلد كفر فيه مسلم مستوطن أو أسارى