شيخنا في الجزء الثاني مذهب الشافعي وأن مذهبنا وقول أصحابنا ورواياتهم بخلاف ذلك.
ولا يجوز التصرف في اللقطة قبل مضى السنة فإن تصرف كان مأثوما ضامنا إن هلكت بغير خلاف في أي موضع التقاطها حرما كان أو غيره، ومتى هلكت اللقطة في يده في مدة زمان التعريف من غير تفريط لم يكن على من وجدها شئ، فإن هلكت بتفريط من قبله أو يكون قد تصرف فيها ضمنها ووجب عليه غرامتها بقيمتها يوم هلكت إن كانت تضمن بالقيمة أو مثلها إن كانت تضمن بالمثلية.
ومتى اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاء صاحبها فوجدها بنته لم يلزمه أخذها وكان له أن يطالبه بالمال الذي اشترى به ابنته، لأنه ما وكله في شرائها فلا تحصل هذه البنت في ملكه فتكون قد انعتقت عليه، بل هي حاصلة في ملك الغير وهو ضامن لماله الذي وجده، لأنه إن كان اشتراها بالمال قبل السنة وتعريفه فإن الشراء غير صحيح لأنه بعين المال الذي لا يجوز له التصرف فيه، وإن كان اشتراها في الذمة ونقده فالشراء صحيح ويقع ملك الجارية للمشتري دون صاحب المال فلا تنعتق على صاحب المال الذي هو أبوها لأنها ما دخلت في ملكه بحال، وإن كان اشتراها بعد السنة وتعريف المال بعينه أو في الذمة فالشراء صحيح والملك يقع أيضا للمشتري دون الأب الذي هو صاحب المال، فعلى جميع الأحوال ما دخلت في ملك الأب حتى تنعتق عليه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن أجاز شراءه انعتقت بعد ذلك ولم يجز له بيعها، وهذا غير واضح ولا مستقيم لأن البيع على الصحيح من المذهب لا يقف عندنا على الإجازة، وهذا مذهب شيخنا في مسائل الخلاف وهو الحق اليقين وإن كان قد جوزه في نهايته فقد رجع عنه في مسائل خلافه.
فإن أراد الأب عتقها وملكها فيحتاج أن يشتريها منه بما له في ذمته فعند الشراء تنعتق على الأب بغير خلاف.
ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث إن كان له شريك فيه، فإن كانت الدار قد انتقلت إليه بابتياع من قوم عرف البائع فإن