يقولوا هو بالخيار بعد السنة في حفظها على صاحبها.
وشيخنا أبو جعفر في الجزء الأول من مسائل خلافه ومبسوطه قال مسألة: إذا وجد نصابا من الأثمان أو غيرها من المواشي عرفها سنة ثم هو كسبيل ماله وملكه، فإذا حال بعد ذلك حول وأحوال لزمته زكاته لأنه مالك وإن كان ضامنا له، وأما صاحبه فلا زكاة عليه لأن مال الغائب الذي لا يتمكن منه لا زكاة فيه، وقال الشافعي: إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره؟ على قولين: أحدهما وهو المذهب: أنه لا يملكها إلا باختياره، والثاني يدخل بغير اختياره، فإذا قال: لا يملكها إلا باختياره، فإذا ملكها فإن كان من الأثمان يجب مثلها في ذمته وإن كانت ماشية وجب قيمتها في ذمته، فأما الزكاة فإذا حال الحول حين التقط فلا زكاة فيها لأنه أمين، وأما صاحب المال فله مال لا يعلم موضعه على قولين مثل الغصب، وأما الحول الثاني فإن لم يملكها فهي أمانة أبدا في يده ورب المال على قولين مثل الضالة، وإذا ملكها الملتقط وحال الحول فهو كرجل له ألف وعليه ألف فإن قال: الدين يمنع، فهاهنا يمنع وإن قال الدين: لا يمنع، فهاهنا لا يمنع إذا لم يكن له مال سواه بقدره، فإن كان له مال سواه لزمته زكاته، ورب المال على قولين كالضالة والمغصوب قال: دليلنا ما روي عنهم ع أنهم قالوا: لقطة غير الحرم يعرفها سنة ثم هي كسبيل ماله وسبيل ماله أن يجب فيه الزكاة، قال:
فبهذا الظاهر يجب فيه الزكاة، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل الخلاف في الجزء الأول في كتاب الزكاة.
فلو كان بعد السنة لا يدخل في ملكه وهو مخير بين ثلاث خير على ما قاله في الجزء الثاني في كتاب اللقطة في مسائل الخلاف، لما وجبت عليه الزكاة بعد السنة والتعريف وحؤول الحول بعد ذلك، واستدلاله رحمه الله بأن قال: دليلنا ما روي عنهم ع أنهم قالوا: لقطة غير الحرم يعرفها سنة ثم هي كسبيل ماله، وما قالوا: يكون مخيرا بعد السنة بين ثلاث خير، على ما يذهب الشافعي إليه في أحد قوليه، وأيضا من قال بهذا القول لا يوجب التعريف وإنما يوجب التعريف حتى يتملكها فأما إذا لم يرد أن يتملكها فلا يجب عليه التعريف، ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب التعريف في مدة السنة، فدل هذا أجمع على أن الذي اختاره