والشاة إذا وجدها في الأمصار حبسها عنده ثلاثة أيام يعرفها فيها، فإن جاء صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها بشرط الضمان أو تصرف فيها وكان ضامنا لقيمتها.
وإذا وجد المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك وينبغي أن يرفع خبره إلى سلطان الاسلام ليطلق له النفقة عليه من بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان بالمسلمين في النفقة عليه، فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه بعد ما يشهد أنه يرجع عليه وكان له حينئذ الرجوع عليه بنفقته إذا بلغ وأيسر.
على ما روي في بعض الأخبار، والأقوى عندي أنه لا يرجع به عليه لأنه لا دليل على ذلك والأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى أدلة ظاهرة.
وإذا تبرع بما أنفقه عليه ولم يشهد بالرجوع أو أنفق عليه وهو يجد من يعينه بالنفقة عليه تبرعا فلم يستعن به فليس له رجوع عليه بشئ من النفقة.
وإذا بلغ اللقيط توالى من شاء من المسلمين ولم يكن للذي أنفق عليه والتقطه ولاؤه إلا أن يتوالاه، فإن لم يتوال إلى أحد حتى مات كان ولاؤه لإمام المسلمين لأنه داخل في ميراث من لا وارث له.
وقال شيخنا في نهايته: كان ولاؤه للمسلمين، وهذا غير مستقيم على إطلاقه. وقال أيضا: وإن ترك مالا ولم يترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان ما تركه لبيت المال، وهذا أيضا على إطلاقه غير واضح وإنما مقصوده هاهنا لبيت مال الإمام دون بيت مال المسلمين، فإذا كان كذلك فالمراد أيضا بقوله: كان ولاؤه للمسلمين، أي لإمام المسلمين لأنا بغير خلاف بيننا مجمعون على أن ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين، وكذلك ولاؤه فإذا ورد لفظ في مثل ذلك بأنه للمسلمين أو لبيت المال فالمراد به لبيت المال مال الإمام، وإنما أطلق القول بذلك لما فيه من التقية لأن بعض المخالفين لا يوافق عليه ويخالف، وهكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في آخر الجزء الأول من مبسوطه وهو الحق اليقين.
ومن وجد شيئا من اللقط والضوال ثم ضاع من غير تفريط أو أبق العبد - بفتح الباء يأبق بكسر الباء في المستقبل إباقا بكسر أوله - من غير تعد منه عليه لم يكن عليه شئ،