عرف سلمه إليه، وإن لم يعرفه أخرج خمسه إلى مستحقه إن كان بمقدار ما تجب فيه الزكاة على ما شرحناه في كتاب الزكاة وباب الخمس وكان له الباقي.
وكذلك إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة وذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا قل عن مقدار الدرهم أو كثر عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه إياه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس بعد مؤونته طول سنته لأنه من جملة الغنائم والفوائد وكان له الباقي، وكذلك حكم من ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة وما أشبه ذلك، لأن البائع باع هذه الأشياء ولم يبع ما وجده المشتري فلذلك وجب عليه تعريف البائع.
وشيخنا أبو جعفر الطوسي لم يعرف بائع السمكة الدرة بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا ولا رواه عن الأئمة أحد منهم، والفقيه سلار في رسالته يذهب إلى ما اخترناه وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا.
ومن وجد في داره شيئا فإن كانت الدار يدخلها غيره كان حكمه حكم اللقطة وإن لم يدخلها غيره كان له، وإن وجد في صندوقه شيئا كان حكمه مثل ذلك، ومن وجد طعاما في مفازة فليقومه على نفسه ويأكله فإذا جاء صاحبه رد عليه ثمنه، فإن وجد شاة في برية فليأخذها وهو ضامن لقيمتها، ولا يجب عليه الامتناع من التصرف في الطعام والشاة قبل التعريف سنة بل ينتفع بذلك وقت وجوده ويضمن المثلية في الطعام والقيمة في الشاة، فإن أعوزت المثلية فالقيمة يوم الوجدان أو يوم الإعواز، والصحيح أنها يوم الإعواز.
ويترك البعير إذا وجده في المفازة إلا أن يكون صاحبه قد خلاه من جهد في غير كلأ ولا ماء فليأخذه فإنه بمنزلة الشئ المباح وليس لصاحبه بعد ذلك المطالبة به، فإن كان خلاه في كلأ وماء فليس له أخذه، وكذلك الحكم في الدابة.
ويكره أخذ ما له قيمة يسيرة مثل العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباه ذلك وليس هو بمحظور. ومن أودعه لص من اللصوص شيئا من الغصوب لم يجز له رده عليه، فإن رده عليه مع قدرته على تركه كان ضامنا له، فإن عرف صاحبه رده عليه، وإن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه بشرط الضمان.