الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٢٠
ظاهرا أو لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين، ولو كان الملتقط فاسقا قيل: ينتزعه الحاكم من يده وبدفعه إلى عدل لأن حضانته استئمان ولا أمانة للفاسق، والأشبه أنه لا ينتزع.
ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه أو حضري يريد السفر به قيل: ينتزع من يده لما لا يؤمن من ضياع نسبه فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه، والوجه الجواز، ولا ولاء للملتقط عليه بل هو سائبة يتولى من شاء، وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به، وإلا استعان بالمسلمين. وبذل النفقة عليهم واجب على الكفاية لأنه دفع ضرورة مع التمكن وفيه تردد، فإن تعذر الأمران أنفق عليه الملتقط ويرجع ما أنفق إذا أيسر إذا نوى الرجوع، ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره أو تبرع لم يرجع.
المقصد الثالث: في أحكامه: وهي مسائل:
الأولى: قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب على الكفاية لأنه تعاون على البر ولأنه دفع لضرورة المضطر، والوجه الاستحباب.
الثانية: اللقيط يملك كالكبير ويده دالة على الملك كيد البالغ لأن له أهلية التملك، فإذا وجد عليه ثوب قضي به له وكذا ما يوجد تحته أو فوقه، وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه، ولو كان على دابة أو جمل أو وجد في خيمة أو فسطاط قضي له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط، وكذا لو وجد في دار لا مالك لها، وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه تردد أشبهه أنه لا يقضى له، وكذا البحث لو كان على دكة وعليها متاع، وعدم القضاء له هنا أوضح خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة.
الثالثة: لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط لأنه أمانة فهو كالاستيداع.
الرابعة: إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الانفاق عليه إلى إذن الحاكم لأنه لا ولاية له في ماله، فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة، ولو تعذر الحاكم جاز الانفاق ولا ضمان لتحقق الضرورة.
الخامسة: الملقوط في دار الاسلام يحكم بإسلامه ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم نظرا إلى الاحتمال وإن بعد تغليبا لحكم الاسلام، وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق،
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382