ظاهرا أو لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين، ولو كان الملتقط فاسقا قيل: ينتزعه الحاكم من يده وبدفعه إلى عدل لأن حضانته استئمان ولا أمانة للفاسق، والأشبه أنه لا ينتزع.
ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه أو حضري يريد السفر به قيل: ينتزع من يده لما لا يؤمن من ضياع نسبه فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه، والوجه الجواز، ولا ولاء للملتقط عليه بل هو سائبة يتولى من شاء، وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به، وإلا استعان بالمسلمين. وبذل النفقة عليهم واجب على الكفاية لأنه دفع ضرورة مع التمكن وفيه تردد، فإن تعذر الأمران أنفق عليه الملتقط ويرجع ما أنفق إذا أيسر إذا نوى الرجوع، ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره أو تبرع لم يرجع.
المقصد الثالث: في أحكامه: وهي مسائل:
الأولى: قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب على الكفاية لأنه تعاون على البر ولأنه دفع لضرورة المضطر، والوجه الاستحباب.
الثانية: اللقيط يملك كالكبير ويده دالة على الملك كيد البالغ لأن له أهلية التملك، فإذا وجد عليه ثوب قضي به له وكذا ما يوجد تحته أو فوقه، وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه، ولو كان على دابة أو جمل أو وجد في خيمة أو فسطاط قضي له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط، وكذا لو وجد في دار لا مالك لها، وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه تردد أشبهه أنه لا يقضى له، وكذا البحث لو كان على دكة وعليها متاع، وعدم القضاء له هنا أوضح خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة.
الثالثة: لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط لأنه أمانة فهو كالاستيداع.
الرابعة: إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الانفاق عليه إلى إذن الحاكم لأنه لا ولاية له في ماله، فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة، ولو تعذر الحاكم جاز الانفاق ولا ضمان لتحقق الضرورة.
الخامسة: الملقوط في دار الاسلام يحكم بإسلامه ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم نظرا إلى الاحتمال وإن بعد تغليبا لحكم الاسلام، وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق،