الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٠٤
على صاحبه إن جاء، وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته لصاحبه أو سلمه إلى الحاكم ليبيعه ويعرف ثمنه، فإن لم يجئ صاحبه رده إلى الملتقط. وإن كان الحظ في تجفيفه دون بيعه أنفق الحاكم بعضه على تجفيفه ويدخر لمجئ صاحبه أو يتصدق به.
واللقطة أمانة في يد واجدها ويلزمه أن يعرفها سنة ثم إما أن يحفظها إلى مجئ صاحبها أو يتصدق بها عن صاحبها خاصة بشرط الضمان إن لم يرض الصاحب أو يتصرف فيها وضمنها لصاحبها، وإن وجدها في الحرم يكون بعد التعريف سنة مخيرا فيما عدا التملك من الحفظ والتصدق بشرط الضمان. وإذا اتجر بها من له التصرف فيها وربح لم يكن لصاحبها استرداد الربح إلا إذا كان ذلك قبل اختياره تملكها. ويشهد على اللقطة واجدها ندبا ولا يزول ضمان واجدها إلا بالرد على صاحبها.
وتعريفها ينبغي أن يكون حين يراه الناس في المواسم والجمعات والمحافل وأبواب المساجد دون داخلها وفي الأسواق وفي أول جمعة وأسبوع صابها، فإن عرف ستة أشهر ثم ترك جاز أن يبني عليها إذ ليس من شرطه التوالي ويجوز أن يستعين في التعريف بغيره أو يستأجر لذلك عنه غيره بماله، ومتى أراد حفظ اللقطة على صاحبها من حين وجدانها لم يلزمه تعريف سنة.
إذا ضاعت اللقطة قبل التعريف ووجدها آخر كان الأول (ال) أولى بها لأنه لما وجدها استحق للتعريف باليد. واللقطة في يد واجدها أمانة وإن كان بعد الحول ما لم يتخير تملكها. فإن هلكت أو أبقت بتفريط من الواجد ضمن.
إذا وجد اللقطة عبد لم يكن له أن يتملكها، فإن تملكها كانت مضمونة في رقبته يتبع به إذا أعتق، هذا إذا لم يعلم به مولاه، وإن علم به وتركه في يده وكان العبد غير أمين كان في ضمان المولى، وإن كان أمينا جاز وعلى المولى التعريف، فإن كان أعتقه قبل علمه باللقطة فله أخذها منه لأنها من كسبه، وحكم العبد الصغير في اللقطة حكم المال وحكم الكبير الميز حكم الضوال يلتقط الأول دون الثاني بل يرفع حكم الثاني إلى الحاكم إن أخذه.
من جاء ووصف لواجد اللقطة عقاصها ووكاءها ووزنها وعدها وحليتها وغلب في ظنه أنه صادق جاز له أن يعطيها ولا يلزمه ذلك إلا ببينة.
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: السجود (1)، الأكل (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382