على صاحبه إن جاء، وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته لصاحبه أو سلمه إلى الحاكم ليبيعه ويعرف ثمنه، فإن لم يجئ صاحبه رده إلى الملتقط. وإن كان الحظ في تجفيفه دون بيعه أنفق الحاكم بعضه على تجفيفه ويدخر لمجئ صاحبه أو يتصدق به.
واللقطة أمانة في يد واجدها ويلزمه أن يعرفها سنة ثم إما أن يحفظها إلى مجئ صاحبها أو يتصدق بها عن صاحبها خاصة بشرط الضمان إن لم يرض الصاحب أو يتصرف فيها وضمنها لصاحبها، وإن وجدها في الحرم يكون بعد التعريف سنة مخيرا فيما عدا التملك من الحفظ والتصدق بشرط الضمان. وإذا اتجر بها من له التصرف فيها وربح لم يكن لصاحبها استرداد الربح إلا إذا كان ذلك قبل اختياره تملكها. ويشهد على اللقطة واجدها ندبا ولا يزول ضمان واجدها إلا بالرد على صاحبها.
وتعريفها ينبغي أن يكون حين يراه الناس في المواسم والجمعات والمحافل وأبواب المساجد دون داخلها وفي الأسواق وفي أول جمعة وأسبوع صابها، فإن عرف ستة أشهر ثم ترك جاز أن يبني عليها إذ ليس من شرطه التوالي ويجوز أن يستعين في التعريف بغيره أو يستأجر لذلك عنه غيره بماله، ومتى أراد حفظ اللقطة على صاحبها من حين وجدانها لم يلزمه تعريف سنة.
إذا ضاعت اللقطة قبل التعريف ووجدها آخر كان الأول (ال) أولى بها لأنه لما وجدها استحق للتعريف باليد. واللقطة في يد واجدها أمانة وإن كان بعد الحول ما لم يتخير تملكها. فإن هلكت أو أبقت بتفريط من الواجد ضمن.
إذا وجد اللقطة عبد لم يكن له أن يتملكها، فإن تملكها كانت مضمونة في رقبته يتبع به إذا أعتق، هذا إذا لم يعلم به مولاه، وإن علم به وتركه في يده وكان العبد غير أمين كان في ضمان المولى، وإن كان أمينا جاز وعلى المولى التعريف، فإن كان أعتقه قبل علمه باللقطة فله أخذها منه لأنها من كسبه، وحكم العبد الصغير في اللقطة حكم المال وحكم الكبير الميز حكم الضوال يلتقط الأول دون الثاني بل يرفع حكم الثاني إلى الحاكم إن أخذه.
من جاء ووصف لواجد اللقطة عقاصها ووكاءها ووزنها وعدها وحليتها وغلب في ظنه أنه صادق جاز له أن يعطيها ولا يلزمه ذلك إلا ببينة.