أنه إذا كتب خطه كان ذلك أقوم للشهادة وأبعد من السهو وأقرب إلى الذكر.
مسألة:
روى أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه ويقول: أنقذني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي؟ فقال: لا أرى بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول الله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
مسألة:
عن الصادق ع وقد سأله يزيد العجلي أن على دينا لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شئ. فقال: لا تبع ضيعتك ولكن أعط بعضا وأمسك بعضا، وعن سماعة بن مهران في من عليه الدين؟ قال: يقضي ما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم، إن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
مسألة:
وعن الصادق ع: أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وسئل عن الأضحية يوجد في جوفها جوهر أو غيره من المنافع؟ فقال ع: عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.
وأما ما يكون حكمه حكم اللقطة، فقد سئل ع عمن أودعه اللص سرقة ولا خوف على المودع فيه. فقال: لا يردها عليه فإن أمكنه أن يردها على صاحبها فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها عنه.