من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه ما له قيمة عرفه من ابتاعه منه فإن عرفه أعطاه وإلا أخرج خمسه وله الباقي. وإن اشترى سمكة فوجد في جوفها درة أو نحوها أخرج الخمس وله الباقي. وكذا من ابتاع دارا فوجد فيها كنزا من دفن أهل الاسلام عرف البائع فإن عرفه وإلا أخرج خمسه وله الباقي، وإن كان من دفن الجاهلية فلا تعريف. ومن أودعه لص مغصوبا لم يجز له رده عليه فإن عرف صاحبه رده عليه وإلا فكاللقطة.
(٢٠٥)