بأربعة نسوة أخر ويفعل مثل الأول. ثم كذلك حتى يستأصل ماله ومثل أن يشترى ما لا حاجة به إليه، من أراض وعقار وغير ذلك من أنواع التصرف، لأنه أطلق ذلك في التوكيل فيتناول الإذن سائره ما يضره وما ينفعه. وإذا تضمن العقد مثل هذا الغرر، كان فاسدا ولم يصح ثبوته على حال.
مسألة: إذا أذن السيد لعبده في التصرف في ماله، ثم أعتقه أو باعه، هل يبطل هذا التوكيل أم لا؟
الجواب: ليس هذا توكيل في الحقيقة وإنما هو استخدام في حق الملك، فإذا أعتقه أو باعه، زال الملك. وإذا زال الملك بطل الاستخدام المتعلق به.
مسألة: إذا وكل الرجل زوجته في بيع أو غيره، مما عدا النكاح ثم طلقها، هل يبطل الوكالة أم لا؟
الجواب: لا تبطل وكالة هذه المرأة بالطلاق، لأن الطلاق ليس يمنع من ابتداء الوكالة ولا يمنع استدامتها. وإذا لم يمنع من ذلك، كانت وكالتها ثابتة وإن طلقت.
مسألة: إذا وكل انسان غيره في المطالبة بحق له على زيد، فمات زيد هل للوكيل مطالبة ورثته بالمال أم لا؟
الجواب: إن كان الموكل قال لهذا الوكيل: وكلتك في قبض حقي من زيد، لم يكن له مطالبة الورثة بذلك وإن قال وكلتك في قبض حقي الذي على زيد، كان له مطالبة الورثة.
ولأن ذلك من المطالب بحقه الذي كان على زيد الميت.
مسألة: إذا وكله في ابتياع سلعة بمائة، كان ابتياعه صحيحا إذا ابتاعها بالمائة. فما القول إن ابتاعها بأقل أو أكثر من ذلك؟
الجواب: إذا ابتاعها بالمائة. كان ابتياعه صحيحا لأنه فعل ما أمر به. فإن ابتاعها بأكثر، لم يصح، لأنه خالفه على وجه يضر به وهذا لا يجوز. وإن ابتاعها بأقل من ذلك، كان الابتياع صحيحا لأنه زاده نفعا ولأن الإذن في الابتياع بالمائة يتضمن الإذن بالابتياع بأقل منها لأنه أنفع له وأعود عليه. وإن أمره بأن يبتاعها بمائة ونهاه عن ابتياعها بخمسين، فإن ابتاعها بمائة، كان صحيحا وإن ابتاعها بأقل من المائة وأكثر من الخمسين، كان جائزا لأن