فصل:
فإذا ثبت جواز الوكالة فالكلام بعده في بيان ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز، ونأتي به على كتب الفقه:
فالطهارة لا يصح التوكيل فيها، وإذا استعان بغيره في صب الماء عليه على كراهة فيه أو غسل أعضائه على خلاف فيه لأن عندنا لا يجوز ذلك مع القدرة، وينوي هو بنفسه رفع الحدث مع الضرورة، وذلك ليس بتوكيل وإنما هو استعانة على فعل عبادة.
والصلاة لا يجوز التوكيل فيها ولا يدخلها النيابة ما دام هو حيا إلا ركعتي الطواف تبعا للحج.
والزكاة يصح التوكيل في اخراجها عنه وفي تسليمها إلى أهل السهمان ويصح من أهل السهمان التوكيل في قبضها.
والصيام لا يصح التوكيل فيه ولا يدخله النيابة ما دام حيا، فإذا مات وعليه الصوم أطعم عنه وليه أو صام عنه في الموضع الذي وجب عليه وفرط فيه، وكذا في الصلاة على بعض الوجوه.
والاعتكاف لا يصح التوكيل فيه بحال ولا يدخله النيابة بوجه.
والحج لا يدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه، فإذا عجز عنه بزمانة أو موت أو منع دخلته النيابة.
والبيع يصح فيه التوكيل مطلقا في إيجابه وقبوله وتسليم المال فيه وتسلمه، وكذا يصح التوكيل في عقد الرهن وفي قبضه، ولا يتصور التوكيل في التفليس، وأما الحجر فللحاكم أن يحجر بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه.
والصلح في معنى البيع يصح التوكيل فيه، والحوالة يصح فيها التوكيل وكذا في عقد الضمان والشركة، ويصح أيضا التوكيل في الوكالة فيوكل رجلا في توكيل آخر عنه، ويصح أيضا في قبول الوكالة عنه، والإقرار هل يصح فيه التوكيل أم لا؟ فيه خلاف، والعارية يصح فيها التوكيل لأنها هبة منافع، والغصب لا يصح التوكيل فيه، فإذا وكل رجل في الغصب فغصبه فالحكم يتوجه على الذي باشر الغصب كما يتوجه عليه بأن