الجواب: لا يحكم له بذلك، لأن الشاهد الواحد لم يثبت له وكالة ثابتة في الحال وكان وجود شهادته كعدمها في أنه لا تأثير لها.
مسألة: إذا ادعى أنه وكيل زيد الغائب وشهد له بذلك شاهدان، وحكم الحاكم له بصحة الوكالة ثم إن الشاهد الواحد قال بأنه عزله بعد أن وكله، هل يثبت له الوكالة أو تبطل؟
الجواب: لا تبطل وكالته بل هي ماضية، ولا تقبل ما قاله هذا الشاهد، لأنه ابتداء الرجوع عن الشهادة بعد حكم الحاكم بها، ولو قال ذلك قبل حكم الحاكم يحكم له لأنه رجع قبل الحكم ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعد الرجوع عن ذلك.
مسألة: المسألة المتقدمة إذا شهد أحد الشاهدين أنه وكله يوم السبت وشهد الآخر، أنه وكله يوم الأحد هل تثبت الوكالة أم لا؟
الجواب: لا يجوز الحكم بالوكالة بهذه الشهادة، لأنها شهادة على عقد، ولم يتفقا على عقد واحد، ولا يجري هذا مجرى شهادتهما إذا شهد أحدهما أنه أقر بأنه وكله يوم السبت وشهد الآخر بأنه أقر بأنه وكله يوم الأحد لأن هذه الشهادة صحيحة من حيث أنها شهادة على إقراره، والشهادة على الإقرار لا يكون إلا متفرقة، لأن الشهود عليه، لا يكلف الحضور إلى الشهود، فيقر بين أيديهم دفعة واحدة.
مسألة: المسألة المتقدمة إذا شهد أحدهما أنه وكله في التصرف وشهد الآخر أنه أذن له أو سلطه في التصرف في ماله هل تثبت الوكالة بذلك أم لا؟
الجواب: الوكالة لا تثبت بذلك لأن الشاهدين لم يحكيا لفظ العقد، واختلافهما في الأداء في اللفظ، غير مؤثر في الشهادة.
مسألة: إذا ادعى انسان أنه وكيل زيد الغائب في استيفاء حقه من عمرو، فقال عمرو قد عزلك موكلك وأنكر الوكيل ذلك، هل يسمع هذه الدعوى من عمرو، وهل يلزمه يمين أم لا؟
الجواب: لا يسمع هذه الدعوى على الوكيل، ولا يمين عليه في ذلك، لأن الذي عليه الحق يدعي العزل على الموكل، والنيابة في اليمين لا يجوز ولا يجري في ذلك مجرى قوله أنت