ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته فأثبت ع لنفسه وكيلا، وكل ع أيضا وكيلا آخر وهو حكيم بن حزام في شراء شاة.
ومن وكل غيره في مطالبة أو محاكمة وقبل الغير ذلك منه صار وكيله، يجب له ما يجب لموكله ويجب عليه ما يجب على موكله إلا ما يقتضيه الإقرار من الحدود والآداب والإيمان.
فصل:
ومن وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منه كما أعلمه بالدخول فيه، وعن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع في رجل قال لآخر: أخطب إلى فلانة فما فعلت من شئ من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضا لي وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه أنكر هو ذلك كله. قال: يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها لما لم يشهد عليه بذلك الذي قال له، وحل لها أن تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله أن يطلقها، لأن الله يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله.
ولا يجوز لحاكم أن يسمع من متوكل لغيره إلا بعد أن تقوم له عنده البينة بثبوت وكالته عنه، وسئل ع عن رجل قبض صداق بنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال ع: إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض عنها.
ومتى طلقها قبل الدخول فعفا عن بعض المهر من له العفو جاز ذلك وليس له أن يعفو عن جميع المهر وهو الذي بيده عقدة النكاح من أحد ثلاثة، وذلك قوله: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني الأب والجد مع وجود الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من الجد مع عدم الأب أو أخ أو قرابة أو غيرهما.