لك عندي شئ فيكون القول، قوله مع يمينه فسقط دعواه بقوله. وإن كان له عليه بالتسليم شهادة، كان له الامتناع من الرد والمطالبة بالإشهاد.
مسألة: إذا ادعى الموكل على وكيله أنه طالبه برد المال الذي له في يده وامتنع من الرد مع تمكنه منه فهو ضامن. وأنكر الوكيل ذلك وقال ما طالبتني برده. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك، قول الوكيل مع يمينه، لأن الخيانة ادعيت عليه والأصل أمانته. فإن حلف كان على أمانته. وإن كان المال قد هلك، فلا ضمان عليه. وإن نكل عن اليمين ردت على الموكل فإن حلف أنه طالبه به فامتنع من الرد مع التمكن منه، كان عليه الضمان. وهكذا الحكم إن أقام عليه البينة بذلك فإن الضمان أيضا يلزمه.
مسألة: إذا سلم الموكل إلى وكيله مالا وأمره بأن يقضي به دين زيد عليه، فادعى الوكيل أنه قضاه وأنكر صاحب الحق ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك كان القول قوله مع يمينه لأن الأمين يدعي رد الأمانة على من لم يأتمنه فلم يقبل قوله كالوصي إذا ادعى تسليم مال اليتيم إليه. فإن حلف صاحب الحق سقطت دعوى الوكيل وكان مطالبة الموكل بالمال وبعد ذلك ينظر في مطالبة الموكل للوكيل بالمال فإن كان الوكيل قضاه بحضرته لم يكن له الرجوع إليه به لأنه هو المفرط في ذلك دون الوكيل وإن كان قضاه مع غيبته كان له الرجوع على الوكيل به لأنه فرط في تركه الإشهاد عليه بذلك سواء صدقه الموكل أو كذبه، لأنه يقول مع التصديق إنما أمرتك بأن تقضي ذلك قضاء مبرئا ولم تفعل، فعليك الضمان. فأما إذا صدق صاحب الحق الوكيل في القضاء، ثبت القضاء وبرئ الموكل من الدين ولم يجز له مطالبة الوكيل به لأنه أمره بأن يقضي عنه قضاء مبرئا وقد فعل ذلك.
مسألة: إذا وكل انسان غيره، فقال له وكلتك في كل كثير وقليل. هل يصح هذا التوكيل أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن فيه ضررا عظيما لأنه ربما لزم الموكل بالعقود لا يمكنه الوفاء به فيؤدى إلى ذهاب ماله مثل أن يعقد له النكاح في حال على أربعة نسوة ويطلقهن عليه قبل الدخول بهن فيجب عليه أن يغرم لكل واحدة منهن نصف المهر. ثم تزوجه