الأمر في المائة يتضمن الأمر في ما دونها. وإن ابتاعها بخمسين، لم يصح ذلك لأنه خالف صريح لفظه وابتاع ما نهي عن ابتياعه به وإن ابتاعها بأقل من خمسين، لم يصح، لأن نهيه عن ابتياع ما بخمسين يتضمن النهي عن ابتياعها بأقل من الخمسين وقد ذكر صحة ذلك، لأنه دون المائة وصريح النهي يتناول الخمسين، دون ما هو أقل منها، والذي ذكرناه، هو الصحيح.
مسألة: إذا وكل غيره في بيع مملوك بمائة، فباعه بمائة وقميص. ما القول في ذلك؟
الجواب: البيع صحيح، لأنه زاده نفعا كما أنه لو باعه بمأتين وقد ذكر أن ذلك لا يصح لأنه باعه بجنسين مختلفين والأمر له يتضمن بيعه بجنس واحد والذي قدمناه هو الصحيح.
مسألة: إذا وكل غيره بأن يبتاع له مملوكا بثوب فابتاعه بنصف الثوب، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح ذلك لأنه زاده نفعا وخيرا كما لو أمره بأن يبتاعه بعشرة دنانير، فابتاعه بخمسة دنانير.
مسألة: إذا وكل غيره في ابتياع مملوكين وأطلق ذلك. ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا وكل بذلك فابتاعهما صفقة واحدة، كان ذلك صحيحا. وإن ابتاعهما صفقتين، كل واحد منهما صفقة، صح ذلك أيضا لأنه لم يعين وأطلق.
مسألة: إذا وكل غيره في ابتياع مملوك فابتاعه صفقتين، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأنه إذا ابتاع بصفقة، حصل له فيه شركة وهذا عيب.
مسألة: إذا ذكر انسان أنه وكيل لزيد الغائب وأقام على ذلك شاهدا واحدا فهل يصح ذلك بأن حلف مع الشاهد وإن أقام مع الشاهد امرأتين فشهدوا له بذلك، هل يصح أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن اليمين مع الشاهد لا يقبل في الوكالات مثل الوصية وإنما تقبل في الأموال ولا تقبل فيها أيضا الشاهد مع امرأتين لمثل ما ذكرناه ولأنه لا دليل عليه.
مسألة: إذا ادعى انسان، أنه وكيل لزيد الغائب، وأقام على ما ادعاه شاهدين فشهد أحدهما أنه وكله وشهد الآخر بأنه وكله إلا أنه عزله. هل يحكم له بصحة الوكالة أم لا؟