المطالبة بالمال لأن الانسان مخير في وضعه فيه أو في غيره فلا يجبر على تسليمه إليه.
وأما الصيام فلا يصح التوكيل فيه ولا يدخله النيابة ما دام حيا، فإذا مات وعليه صوم أطعم عنه وليه أو صام عنه على ما حررناه في كتاب الصيام في الموضع الذي كان وجب عليه ففرط فيه.
وأما الاعتكاف فلا يصح التوكيل فيه بحال لأنه لا يدخله النيابة بوجه.
وأما الحج فلا يدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه، فإذا عجز عنه بزمانة أو موت دخلته النيابة.
وأما البيع فيصح التوكيل فيه مطلقا في إيجابه وقبوله وتسليم المال فيه وتسلمه، وكذلك يصح التوكيل في عقد الرهن وفي قبضه.
وأما التفليس فلا يتصور فيه التوكيل.
وأما الحجر فللحاكم أن يحجر بنفسه وله أن يستنيب غيره في ذلك.
وأما الصلح فيصح التوكيل فيه، وكذلك الحوالة وعقد الضمان، وكذلك الشركة، وكذلك في الوكالة ويصح أيضا في قبول الوكالة عنه، والإقرار يصح التوكيل فيه إذا عين ما يقر به عنه.
وأما العارية فيصح التوكيل فيها لأنها هبة منافع، وأما الغصب فلا يصح التوكيل فيه، وأما الشفعة فيصح التوكيل في المطالبة بها، وكذلك يصح في القراض والمساقاة والإجارات وإحياء الموات، وكذلك يصح التوكيل في العطايا والهبات والوقوف والصدقات، ولا يصح التوكيل في الالتقاط فإذا وكل غيره في التقاط لقطة تعلق الحكم بالملتقط لا بالآمر وكان الملتقط أحق بها.
والميراث لا يصح التوكيل فيه إلا في قبضه واستيفائه.
والوصايا يصح التوكيل في عقدها وقبولها، وأما الوديعة فيصح التوكيل فيها أيضا، وقسم الفئ فللإمام أن يتولى قسمته بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه وكذلك قسمة الصدقات.