لو غصبه بغير أمر أحد.
والشفعة يصح التوكيل في المطالبة بها، وكذا يصح في القراض والمساقاة والإجارة وأحياء الموات، وكذا التوكيل في العطايا والهبات والوقف.
ولا يصح التوكيل في الالتقاط، فإذا وكل غيره في التقاطه لقطة تعلق الحكم بالملتقط لا بالأمر، وكان الملتقط أولى بها، والميراث لا يصح التوكيل فيه إلا في قبضه واستيفائه، والوصايا يصح التوكيل في عقدها وقبولها، والوديعة يصح التوكيل فيها أيضا.
وقسم الفئ فللإمام أن يتولى قسمته بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه، والصدقات حكمها حكم الزكوات، وقد بيناه والنكاح يصح فيه التوكيل في الولي والخاطب وكذا التكيل في الصدقات يصح أيضا ويصح التوكيل في الخلع لأنه عقد بعوض ولا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات لأن الوطء يدخل فيه فلا نيابة فيه.
وأما الطلاق فيصح التوكيل فيه، يطلق عنه الوكيل مع غيبته والرجعة فيها خلاف ولا يمتنع أن يدخلها التوكيل.
والرضاع لا يصح فيه التوكيل لأنه يختص التحريم بالمرضع والمرضع، والنفقات يصح التوكيل في طرفها إلى من يجب ولا يصح التوكيل في الإيلاء والظهار واللعان لأنها أيمان.
والعدد لا يدخلها النيابة ولا يصح فيها التوكيل، والجنايات لا يصح فيها التوكيل فكل من باشر الجناية تعلق به حكمها، والقصاص يصح التوكيل في إثباته ولا يصح في استيفائه يحضره الولي ويصح في غيبته عندنا، والديات يصح التوكيل في تسليمها وتسلمها، والقسامة لا يصح فيها التوكيل لأنها أيمان، والكفارات يصح فيها التوكيل كما يصح في الزكوات.
وقتال أهل البغي للإمام أن يستنيب فيه، والحدود للإمام أيضا أن يستنيب في إقامتها ولا يصح التوكيل في تثبيتها، لأنه لا تسمع الدعوى فيها، وحد القذف حق الآدميين حكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه.
والأشربة لا يصح التوكيل فيها، فكل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.