الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٠
لو غصبه بغير أمر أحد.
والشفعة يصح التوكيل في المطالبة بها، وكذا يصح في القراض والمساقاة والإجارة وأحياء الموات، وكذا التوكيل في العطايا والهبات والوقف.
ولا يصح التوكيل في الالتقاط، فإذا وكل غيره في التقاطه لقطة تعلق الحكم بالملتقط لا بالأمر، وكان الملتقط أولى بها، والميراث لا يصح التوكيل فيه إلا في قبضه واستيفائه، والوصايا يصح التوكيل في عقدها وقبولها، والوديعة يصح التوكيل فيها أيضا.
وقسم الفئ فللإمام أن يتولى قسمته بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه، والصدقات حكمها حكم الزكوات، وقد بيناه والنكاح يصح فيه التوكيل في الولي والخاطب وكذا التكيل في الصدقات يصح أيضا ويصح التوكيل في الخلع لأنه عقد بعوض ولا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات لأن الوطء يدخل فيه فلا نيابة فيه.
وأما الطلاق فيصح التوكيل فيه، يطلق عنه الوكيل مع غيبته والرجعة فيها خلاف ولا يمتنع أن يدخلها التوكيل.
والرضاع لا يصح فيه التوكيل لأنه يختص التحريم بالمرضع والمرضع، والنفقات يصح التوكيل في طرفها إلى من يجب ولا يصح التوكيل في الإيلاء والظهار واللعان لأنها أيمان.
والعدد لا يدخلها النيابة ولا يصح فيها التوكيل، والجنايات لا يصح فيها التوكيل فكل من باشر الجناية تعلق به حكمها، والقصاص يصح التوكيل في إثباته ولا يصح في استيفائه يحضره الولي ويصح في غيبته عندنا، والديات يصح التوكيل في تسليمها وتسلمها، والقسامة لا يصح فيها التوكيل لأنها أيمان، والكفارات يصح فيها التوكيل كما يصح في الزكوات.
وقتال أهل البغي للإمام أن يستنيب فيه، والحدود للإمام أيضا أن يستنيب في إقامتها ولا يصح التوكيل في تثبيتها، لأنه لا تسمع الدعوى فيها، وحد القذف حق الآدميين حكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه.
والأشربة لا يصح التوكيل فيها، فكل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382