تعلم أن موكلك عزلك، لأنه إذا قال له ذلك فيجب له مطالبته باليمين، لأن ذلك دعوى عليه وليست دعوى على الموكل، ويفارق دعوى العزل، لأنها دعوى على الموكل دون الوكيل قدمناه.
مسألة: إذا ثبت عند الحاكم وكالة وكيل في استيفاء حق موكله من عمرو، وكان الموكل له غائبا فادعى من عليه الحق أن الموكل أبرأه أو قضاه الحق، وأنكر الوكيل ذلك، هل يسمع هذه الدعوى على الوكيل وهل يلزمه يمين إن طالبه من عليه الحق بها أم لا؟
الجواب: لا يسمع هذه الدعوى على الوكيل، لأن سماعها يقتضي بطلان الوكالة في استيفاء الحقوق لغيبة الموكل، فما من خصم يطالبه الوكيل بالمال إلا ويدعي مثل ذلك حتى تسقط المطالبة بالحق عن نفسه، ولا يلزم الوكيل اليمين إن طالبه من عليه الحق بها لأنه لو أقر بالقضاء أو الإبراء لم يثبت إقراره. فإن ادعى أنه يعلم ذلك وأنكر توجهه، توجهت اليمين عليه، ويكون واقعة منه على نفي العلم بما ادعاه عليه.