والجهاد لا يصح النيابة فيه بحال لأن كل من حضر الصف توجه فرض القتال عليه وكيلا كان أو موكلا، وقد روى أصحابنا أنه يدخله النيابة على بعض الوجوه والأقوى أن لا يدخل الجزية التوكيل.
(والذبح يصح التوكيل فيه، وكذا السبق والرماية، لأنهما إجارة لأنه إجارة أو جعل وكلاهما يدخل فيه التوكيل).
والأيمان والنذور لا يصح التوكيل فيها، والقضاء يصح النيابة فيه، وكذا في الشهادات يصح الاستنابة فيها، فتكون شهادة على شهادة، وليس ذلك بتوكيل.
والدعوى يصح التوكيل فيها لأنه كل أحد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة، والعتق والتدبير والكتابة يصح التوكيل فيها.