الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل مع يمينه، قال الشيخ:
ويثبت للعامل أجرة المثل، ولو قيل: يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعي، كان حسنا، وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل وهو خطأ لأن فائدة يمينه اسقاط دعوى العامل لا ثبوت ما يدعيه الحالف.
الثالثة: لو اختلفا في السعي بأن قال: حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل.