المثل إلا في رد الآبق على رواية أبي سيار عن أبي عبد الله ع أن النبي ص جعل في الآبق دينارا إذا أخذ في مصره، وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير، وقال الشيخ في المبسوط: هذا على الأفضل لا الوجوب والعمل على الرواية ولو نقصت قيمة العبد، وقيل: الحكم في البعير كذلك، ولم أظفر فيه بمستند، أما استدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شئ لأنه تبرع بالعمل.
الثالثة: إذا قال: من رد عبدي فله دينار، فرده جماعة كان الدينار لهم جميعا بالسوية لأن رد العمل حصل من الجميع لا من كل واحد، أما لو قال: من دخل داري فله دينار، فدخلها جماعة جان لكل واحد دينار لأن العمل حصل من كل واحد.
فروع:
الأول: لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاؤوا به جميعا كان لكل واحد ثلث ما جعل له، ولو كانوا أربعة كان له الربع أو خمسة فله الخمس وكذا لو ساوى بينهم بالجعل.
الثاني: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا فجاؤوا به جميعا كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له وللمجهول ثلث أجرة مثله.
الثالث: لو جعل لواحد جعل على الرد فشاركه آخر في الرد كان للمجهول له نصف الأجرة لأنه عمل نصف العمل وليس للآخر شئ لأنه تبرع، وقال الشيخ: يستحق نصف أجرة المثل، وهو بعيد.
الرابع: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة المسافة.
ويلحق بذلك مسائل التنازع وهي ثلاث:
الأولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لم أشارط لك، فالقول قول المالك مع يمينه، وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك: لم أقصد هذا.