ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: من أعتق شقصا من عبد قوم عليه، فأوجب ع القيمة دون المثل.
ويضمن الغاصب ما تفوت من زيادة قيمة المغصوب بفوات الزيادة الحادثة فيه لا بفعله، كالسمن والولد وتعلم الصنعة والقرآن سواء رد المغصوب أو مات في يده لأن ذلك حادث في ملك المغصوب منه لأنه لم يزل بالغصب وإذا كان كذلك فهو مضمون على الغاصب لأنه حال بينه وبينه، فأما زيادة القيمة لارتفاع السوق فغير مضمونة مع الرد للعين المغصوبة لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل شرعي، فإن لم يردها حتى هلكت العين لزمه ضمان قيمتها بأكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف لأنه إذا أدى ذلك برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا لم يؤده.
وإذا صبغ الصباغ الغاصب الثوب بصبغ يملكه فزادت لذلك قيمته كان شريكا فيه بمقدار الزيادة، وله قلع الصبغ لأنه عين ما له بشرط أن يضمن ما ينقص من قيمة الثوب لأن ذلك يحصل بجنايته، ولو ضرب النقرة دراهم والتراب لبنا ونسج الغزل ثوبا وطحن الحنطة وخبز الدقيق فزادت القيمة بذلك لم يكن له شئ، ولا يستحق الغاصب بفعله لجميع ذلك على المغصوب منه شيئا لا أجرة ولا غيرها لأن هذه آثار أفعال وليست أعيان أموال، ولا تدخل العين المغصوبة بشئ من هذه الأفعال في ملك الغاصب ولا يجبر صاحبه على أخذ قيمته لأن الأصل ثبوت ملك المغصوب منه ولا دليل على زواله بعد التغير، ويحتج على المخالف بقوله ع: على اليد ما قبضت حتى تؤدي، وقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
ومن غصب زيتا فخلطه بأجود منه فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك ويلزم المغصوب منه قبوله لأنه تطوع له بخير من زيته وبين أن يعطيه مثله من غيره لأنه صار بالخلط كالمستهلك، وإن خلطه باردا منه لزمه أن يعطي من غير ذلك مثل الزيت الذي غصبه ولا يجوز أن يعطيه منه، وإن خلطه بمثله فهو مثل المسألة الأولى إن شاء أعطاه من الزيت المخلوط وإن شاء الغاصب أعطاه من غيره مثل زيته لأنه كالمستهلك.