في الدم انتهى.
ومراده رحمة الله من الحد هنا هو حد المرتد الفطري الذي يقتل بمجرد صدور الردة منه من دون أن يستتاب.
ثم قال في الشرائع: ولو قتله قاتل قبل وصفه للكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده، ولو ولد بعد الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول، وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما لا يقتل المسلم بقتله، وهل يجوز استرقاقه؟ تردد الشيخ، فتارة يجيز لأنه كافر بين كافرين، وتارة يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالاسلام، وكذا الولد، وهذا أولى انتهى وهذه المسألة أيضا تحتوي على فروع.
(الفرع الأول:) ما إذا قتل المسلم هذا المرتد قبل اتصافه بالكفر فهل يقتل المسلم به أم لا؟ أما قبل بلوغه فإنه إذا قتله المسلم قتل به لأنه قد قتل من كان بحكم المسلم فإنه كان تابعا لأبويه في الاسلام أو تابعا لأحدهما إذا كان أحدهما مسلما، وأما بعد بلوغه والمفروض أنه قد صدر