الخطأ والزلل وأن يوفقني لا تمامه واكماله بجاه محمد وآله 9 ربيع الأول من السنة 1410 هجرية المؤلف: محمد هادي المقدس النجفي (الباب الأول في حد المحارب:) قال في الشرائع: المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا أو نهارا في مصر وغيره، وهل يشترط كونه من أهل الربية؟ فيه تردد، أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة انتهى.
وربما قيد المحارب بعضهم بمن يجرد السلاح لإخافة الناس المسلمين احترازا عما إذا أخاف المشركين إلا أن مطلقات الآية والروايات تدفع هذا التقييد، فإن من أجاره الله ورسوله كالذمي أو المشرك الذي تحت لواء الاسلام لا يجوز إخافته، وسكون إخافته محاربة لله و لرسوله، ولنذكر بعض الروايات الواردة في هذه المسألة.
فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: