ارتد ثم تكرر منه عشرة مرات في خلال ثلاثة أيام ثم تاب قبل انقضاء الثلاثة فإنه لا يقتل، وإن صدر منه الردة مرارا وأما إذا ارتد وإن لم يتكرر الارتداد منه في خلال الثلاثة ولم يتب من ردته فإنه يقتل في اليوم الرابع فالتكرار لا أثر له في وجوب قتله إن لم يتب إلى اليوم الرابع.
اللهم إلا أن يقال: إن مناط الحكم في جميع الكبائر واحد وهو تكرر الكبيرة منه فإنه إذا تكرر منه مرتين قتل في الثالثة، ولذا قيل لجميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام - كما في المسالك -: ما تقول في المرتد إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئا، ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك " إلا أنه لا يخفى ما فيه فإن الردة ليست كسائر الكبائر، ورواية جميل لم ينته سندها إلى الإمام عليه السلام فلذا لم يسندها في الجواهر إليه (ع) ويظهر ذلك أيضا من قوله: لم أسمع في هذا شيئا، فإن مثل هذا الكلام لم يصدر من الإمام عليه السلام ويظهر أيضا من ذيله أن جميل ذكر ذلك من قبل نفسه