مال المسلمين، ولا جدوى للبحث في هذه المسألة لأن الإمام عليه السلام أعرف بوظائفه منا.
ثم قال في الشرائع: وإن لم يكرهه فلا دية أصلا " وقال في الجواهر: ولعلهم فرضوه في إكراه لمصلحة المسلمين لا ينعزل به عن النيابة، وأما غير النائب فالضمان في ماله مطلقا مع الاكراه لعدم ولاية له على المسلمين، ولا ضمان مطلقا مع عدم الاكراه انتهى موضع الحاجة، وهو حسن.
المسألة (الثامنة:) وفي الشرائع أيضا: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ: عليه ديتها لأنه مشروط بالسلامة وفيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السابغة، ولو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه فمات فعليه ديته في ماله انتهى، ووجه الأول - أي عليه ديتها - أن التأديب أي جواز تأديبه لها مشروط بأن لا يضربها ضربا موجبا لهلاكها، فإن ضربها كذلك فعليه ديتها لأنه لم يكن مأذونا شرعا لهذا المقدار من التأديب، بل يمكن أن يقال:
إذا أدبها بما صار سببا لتلفها عمدا فعليه القصاص، وهذا