صاحب المنزل، لأن البينة على أنه دخل شاهرا لسيفه، ودعوى صاحب المنزل أنه دخل ليقتله أو ليأخذ ماله، وأين هذا من ذاك، مضافا إلى أن الظن بأنه دخل ليقتله أو ليأخذ ماله ليس بحجة فإنه إذا كان حجة فمقتضاه أن يكون كل ظن حجة ولا يمكن الالتزام به. اللهم إلا أن يقال: أن الأدلة الدالة على اهدار دم اللص أو المهاجم أو الداخل إلى دار الغير أو الناظر إلى عورة الغير قضت باهدار دم هذا أيضا، و لا يحتاج إلى العلم بأن قصده كان قتل صاحب المنزل أو أخذ ماله أو هتك عرضه بل القرائن الحالية من أنه دخل شاهرا لسيفه كاف في جواز قتله كما أن دخول اللص أو المهاجم لا يحتاج إلى العلم بذلك بل شاهد الحال كاف لذلك.
المسألة (الرابعة:) وفي الشرائع أيضا: للانسان دفع الدابة الصائلة فلو تلفت بالدفع فلا ضمان انتهى والصائلة: المهاجمة هذه المسألة كالمسألة قبلها، فإن الدابة إذا صالت