أيضا إذا كان من قصده المحاربة وصار سببا لا خافة السبيل ولو بالنسبة إلى من هو أضعف منه، نعم إذا كان بمكان من الضعف بحيث لا يخاف منه أي أحد أصلا ولا يتحقق منه إخافة السبيل لا يترتب عليه حكم المحارب إذا حمل السلاح إلا إن هذا الفرض فرض نادر كالمعدوم.
(وينبغي التنبيه على أمور:) الأول: إن المحارب من يسعى في الأرض بالفساد جهادا ويسلب الناس ويأخذ أموالهم ويقتلهم علانية، فلا يصدق المحارب على الذي يأخذ أموالهم خفية أو نهبا، وإن قتل أو جرح للتخلص من صاحب المال حذرا من أن يقبض عليه، فإنه يصدق عليه السارق أو الناهب أو المنتهب، ولا يترتب عليه أحكام المحارب.
قال في الجواهر: لكن قد يناقش في بعض الأفراد بصدق تجريد السلاح بصدق الإخافة وإن خاف هو ممن هو أقوى منه، إذ ذلك لا ينافي صدق محاربته