موافقة لطريق الاحتياط فإنها تدل على الثاني وعدم التسرع إلى إراقة الدماء ولو قال المرتد الملي: حلوا شبهتي فعن القواعد " احتمل الانظار إلى أن تحل شبهته، والزامه التوبة في الحال ثم تكشف له انتهى، أما وجه الاحتمال الأول فلوجوب حل الشبه وأن التكليف بالايمان مع الشبهة تكليف بما لا يطاق، وأما وجه الثاني فلوجوب التوبة على الفور، ويكفي في الاسلام التوبة الظاهرية ولا يعتبر الاعتقاد القلبي ولذا إذا أظهر المنافق الاسلام ونطق بالشهادتين يصير مسلما وإن لم يكن معتقدا بذلك.
ويدل - على الظاهر - على عدم انظاره رواية أبي الصيقل قال: إن بني ناجية قوم كانوا يسكنون الأسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا، و كانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الاسلام، فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميمي، قال:
فخرجنا معه، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة