ونحوه مما يكون فيه الضرر على وارثه المسلم ولو كان الوارث هو الإمام عليه السلام إن لم يكن له وارث مسلم.
ثم إن المرتد إن عاد إلى الاسلام فهو أحق بأمواله، وإن التحق بدار الكفر بقيت أمواله على الاحتفاظ عينا أو قيمة، وما يكون في بيعة غبطة - أي حسن حال - كالحيوان يباع، وكذا ما يفسد بقاءه كالثمار، ويبقى ثمن ذلك محفوظا عند الإمام (ع) أو عند الحاكم الشرعي إلى أن يتبين حاله، فإن عاد إلى الاسلام ينتقل إليه أمواله، وإن علم عدم انتقاله إلى الاسلام أو مات أو قتل على الردة قسمت أمواله على ورثته.
بقي هنا شئ وهو أنه هل يمضي تصرفه في ذمته بأن ضمن شيئا عن شخص أو اشترى شيئا نسيئة ونحو ذلك مما هو تصرف في الذمة لا في المال؟ فيه وجهان، قد يقال: إن مقتضى الاطلاقات جواز ذلك، لكن في الجواهر " قد يناقش بخلو النصوص عن ذكر مانعية الردة عن مثل هذا التصرف، ضرورة اقتصارهم في سائر الأبواب