لمن جرد سلاحه لا خافته كي يسلب ما له أو يقتله أو يجرحه انتهى.
إلا أن هذا الفرض خارج عما نحن فيه فإن هذا الفرض قد اجتمع فيه عنوانان عنوان المحاربة وعنوان السرقة وكلا منا إنما هو في ما إذا لم يصدق عليه عنوان المحاربة بل عنوان النهب والسرقة فقط.
(الثاني:) أنه لا يثبت هذا الحكم في الطليع والردء قاله في الشرائع أما الطليع فهو المراقب للمارة ليخبر المحاربين من يقطع الطريق عليهم أو يخبرهم بالقافلة التي يريدون سلبها وقتلها وأخذ أموالها، وأما الردء فهو المعين لضبط الأموال أو لمآربهم اللا اسلامية من دون أن يكون مشاركا لهم في المحاربة وسلب الناس وأخذ أموالهم، كأن يكون طباخا لهم أو حمالا لا متعتهم ونحو دلك فإنه لا يصدق على كل واحد منهما أنه محارب وإن كان شريكا في جرائمهم ومآثمهم خلافا لأبي حنيفة فإنه قد سوى بين المباشر وغيره لكن فساده واضح، نعم إذا كان مدار الحكم على الافساد يصدق عليهما ذلك أيضا إلا أن اتفاق الفتاوي