لكونهم محقين لذلك، لأن المحرم لا يجوز له أن ينظر إلى عورات محارمه، نعم يجوز له أن ينظر إلى زينتهن كما عن الفاضل غيره وكذا البدن إذا لم يكن ذلك بشهوة ريبة.
(الثالثة:) وفي الشرائع أيضا: لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله، فأنكر الورثة، فأقام هو البينة أن الداخل كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب هذا المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القائل ويسقط الضمان انتهى.
والمقصود أن صاحب المنزل قتل الوارد عليه وادعى أنه أراد نفسه أو ماله بل وكذا عرضه وأنكر ورثة المقتول ذلك فإن كان لصاحب المنزل بينة على أن المقتول قد دخل عليه شاهرا سيفه كان ذلك علامة بأن دعاه صادقة لأن علم الشاهد بقصد الداخل للقتل مما يتعذر عادة، فيكتفى بالقرائن الحالية: وتقبل شهادته بذلك ويرتفع عنه الضمان، نعم قال في محكى كشف اللثام " بخلاف ما لو اقتصرت البينة على هجوم